الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية وذلك اما بناء على مبادرة من رئيسه واما بطلب ثلثى أعضائه. وتوجه الاستدعاءات التي تكون مرفقة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية لدراسة المسائل المدرجة فيه، إلى أعضاء ، المجلس، قبل سبعة أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع • ولا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ويبلغ جميع الاعضاء ذلك . ويمكن للمجلس في هذا الاجتماع الثاني أن يتداول بشكل صحيح مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .