مرسوم رقم 77-116
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
المادة 5
لا يستفيد المدرس المشارك من العطل المرضية المدفوعة الاجر في اطار وظيفته كمدرس .