مرسوم رقم 77-115
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
المادة 7
يجب أن تنشر في المجلات العلمية الوطنية نتائج أشغال البحث التي تمولها ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عندما تكون مخصصة للنشر . ويجب أن يكون كل نشر في الخارج موضوع رخصة تصدر حسب كل حالة اما من قبل رئيس الجامعة واما من قبل المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي .