مرسوم رقم 77-115
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
المادة 5
يجوز لفرقة الباحثين المرتبطة بمشروع بحث جماعي أن تقبض مكافأة استثنائية عند انهاء البحث والتحقيق في نتائجه وتحدد كيفيات منحها وسلم مبالغها بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية .