مرسوم رقم 77-115
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
المادة 4
علاوة على هذه التعويضات، يمكن أن يقبض | المدرسون الباحثون الذين تسفر أشغالهم عن اكتشافات هامة أو ايداع شهادات اختراع أو براءات اختراع أو براءات اختراع جائزة يجرى تحديد كيفيات منحها وسلم مبالغها بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .