مرسوم رقم 77-115
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
المادة 2
يجب على أفراد الاسلاك المذكورة أعلاه، أن يثبتوا قيامهم بنشاطات البحث ضمن وحدة جامعية تم تعيينهم فيها أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي يخصص البحث لمشروع معتمد من قبل المعهد أو الهيئة الوطنية للمبحث العلمى، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوى يرفعه المدرس للمجلس العلمي التابع للمعهد لاجل تقديره ...
وعندما لا يثبت المدرسون التابعون للاسلاك المذكورة أعلاه، قيامهم بنشاطات البحث تضاعف ساعات تدريسهم الاسبوعي