المادة 8
يقوم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون بمهمتهم في التدريس في اطار البرنامج الذي تحدده السلطة المختصة ويتعين عليهم من أجل القيام بالالتزامات المترتبة عليهم الحضور أسبوعيا لاماكن التعليم والبحث خلال المدة المساوية للمدة | بالنصائح، وذلك علاوة على نشاطات التدريس والبحث .
ويجب عليهم حضور جلسات اللجان البيداغوجية والقيام بالمهام الادارية المرتبطة بتشغيل وتسيير وحدتهم الجامعية .
الملتحقين بها وفقا للتحديد الصادر عن السلطات الجامعية. واذا لم يتمموا المهام المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يفقدون التعويض المحدد بموجب المادة 10 أدناه .