مرسوم رقم 77-114
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة 6
ينبغى على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين، أن يسهروا على ادراج أحدث الخبرات العلمية والتقنولوجية في تدريسهم ولهذا الغرض فانهم يسهمون فى ضبط برامج التعليم ويشاركون في تحسين التنظيم لانواع هذا التعليم كما يشاركون في جميع الملتقيات المنظمة لاجلهم .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)