مرسوم رقم 77-114
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة الأولى
يلزم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى، وفقا لقانونهم الاساسي الخاص، وفى نطاق الدوام الكامل، بأن يمارسوا فقط وظائف التعليم والبحث وكذلك جميع المهام الأخرى التي يعهد بها اليهم في الجامعات والمؤسسات الأخرى التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي وضمن الهيئة الوطنية للبحث العلمي وهياكلها الخاصة بالبحث العلمي .