مرسوم رقم 77-114
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة 12
يقبض شهريا مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والدكاترة البيطريون والمحافظون الرئيسيون للمكتبات الجامعية الذين يقومون بصفة دائمة بمهام التدريس الأحد 21 شعبان عام 1397 ه • الجريدة الرسمية والبحث في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى تعويضا نوعيا اجماليا كما هو مقرر بالنسبة للاساتذة المساعدين المرسمين بموجب المادة 10 أعلاه • ويكون هذا التعويض مانعا لاى تعويض من نفس النوع ولا سيما مكافأة التقنية الممنوحة لهؤلاء الاصناف من الموظفين .