المادة 10
يقبض الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والمكلفون بالمحاضرات والاساتذة المساعدون التابعون لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، زيادة على أجرهم الاساسى والمنافع المرتبطة بصفتهم تعويضا اجماليا نوعيا وذلك مكافأة لهم عن تبعياتهم المتصلة بمهامهم وتسديدا لبعض المصاريف سكن وتكاليف ادارية وتنقلات وتزود بمراجع وأشغال علمية والذي يحدد كما يلى :
I أساتذة 2.300 دج
2 - أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية مرسمون 2.000 دج -3 أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية متمرنون 2.000 دج -4 7 أساتذة محاضرون 2.000 دج
5 - مكلفون بمحاضرات 1.600 دج
6 - أساتذة مساعدون مرسمون 10500 دج 7 أساتذة مساعدون متمرنون 1.400 دج
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-494 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
ويضاف التعويض الاستشفائي الى مبلغ الحد و بمقتضى المرسوم رقم 81 205 المؤرخ في الادنى للاجر الاجمالي والتعويض النوعي الاجمالي 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى | مثلما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | اليه أعلاه، الممنوح للاطباء الاستشفائيين سامين واطارات التطبيق والتصمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ الجامعيين