مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي
المادة 8
يترأس اللجنتين المتساويتى الاعضاء مدير الشؤون الدينية وفى حالة وقوع مانع له يترأسهما ممثله