مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي
المادة 12
يتعين على المصالح المختصة منح كل التسهيلات للجنتين المتساويتي الاعضاء لتمكينهما من القيام بمهامهما القانونية على الوجه الأكمل فتضع تحت تصرفهما الامكنة اللازمة وتطلعهما علاوة على ذلك على جميع الرثائق والمستندات الفردية لاتمام مهامهما يخضع أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء للالتزام الخاص بالسر المهني المتعلق بجميع الاعمال وبالنسبة لجميع المستندات التي جرى اطلاعهم عليها بصفتهم المذكورة .