مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
المادة 11
لا تكون مداولات اللجنتين المتساويتي الاعضاء صحيحة الا اذا روعيت أحكام هذا المرسوم ونظامها الداخلي وعلاوة على ذلك يجب أن يحضر المداولات ثلاثة أرباع أعضائها | على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب توجه دعوة جديدة للاجتماع في مهلة ثمانية أيام لاعضاء اللجنة ولا يعتبر اجتماعهم صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء ولا تكون جلسات اللجنتين المتساويتى الاعضاء علنية .