مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
المادة 10
تجتمع اللجنتان المتساويتا الاعضاء بصورة عادية مرة في السنة على الاقل، كما تجتمع بصورة غير عادية بدعوة من رئيسها و ممثله أو يطلب كتابي مقدم من ثلث أعضائها .
الأحد 28 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919