الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 9
ان اسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة .
المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة ما يلى :
جداول العلاوات والخصم النظامية - الثمن الاحتمالي للتعبئة بالاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ امام المحزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال •