الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة
2- بذور مراقبة 5,00 دج والتي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار، كمايلي :
الحبوب القمح الصلب 105,90 دج القمح الطرى 95,90 دج الشعير 65.90 دج الخرطال 45,90 دج الذرة الصفراء 70.90 دج الارز 155.90 دج الخضر اليابسة العدس 281,20 دج اللوبياء 281,20 دج الحمص 231,20 دج الفول 161,20 ذج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 181,20 دج الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه تجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية 889 وتشمل هذه الاسعار ، وعلى أساس كل قنطار، ما يلى :
أ) بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمو ن عند الانتاج والمحدد في المادة - الاولى من هذا المرسوم الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجير والمحددة ب 1,20 دج حد الربح عن الحزن الواقع على عاتق المستعملين والمحددة - ب 0,40 دج حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى - لمصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج
- حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج.
ب - بالنسبة للخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمو ن عند الانتاج والمحدد في المادة - الأولى من هذا المرسوم الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى - لمكافآت التمويل والحزن والمحدد ب 4,00 دج .
الحبوب القمح الصلب 108,15 دج القمح الطرى 98,15 دج الشعير 68.15 دج الحرطال 48,15 دج الذرة الصفراء 73,15 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى :
سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج
2 - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج -3 حد الربح عن اعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 3,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة 4 حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالع 0,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، -5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحضر اليابسة 6 حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والبالغ 3 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوي - لمصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج،
- حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج.