الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 52
تلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة، وزيادة على ذلك، الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات وأعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية وموظفو الكبرى الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب | العلفية بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية .
ويقيد هذا التعويض على حساب تحسين انتاج البذور المكتب الجزائري المهني للحبوب المؤهلون لهذا الغرض بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير الداخليه ووزير المالية ...