مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 4
تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الأولى أعلاه مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1 دج بموجب المرسوم رقم 77 108 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 والمذكور أعلاه،