مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 43
يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
وتسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 77-106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1977-1978 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ..