مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 42
ان مبلغ حدود الربح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 والمتعلقة بالبذور يقيد في حساب «تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها لدى المكتب الجزائري | المهني للحبوب 896 الجريدة الرسمية