مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
تقيد على حساب «التجارة الخارجية للم. ج.
م حه :
تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، الاتاوى البالغة 3 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم ، الاتاوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة والمذكورة في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم