الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
ان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الآتية :
1 - يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي :
في الايرادات :
حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه ..
ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم