الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 39
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1977 وضمن الشروط النظامية عما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1977 على الساعة 24 • ويجرى تنظيم هذه المختزنات كمايلي :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 4,60 عن كل الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر | قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير .
سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع .
وتستوفي الهيئات الخازنة ماعدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن محتزنات الحبوب من غله 1977 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى :
لغاية 31 يوليو سنة 1977 تعويضا قدره 0.20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال .
لغاية 30 سبتمبر سنة 1977 تعويضا قدره 0.20 دج عن كل - قنطار من الذرة الصفراء .
ب - التنظيم المتهم بعنوان زيادة الاسعار عند اعادة البيع ان مختزنات الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1970-1977 والتي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1977 بالنسبة للخرطال والخضر اليابسة، وفي 30 سبتمبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء وفي 31 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للارز يترتب عنها أتاوى تعويضية تؤدى من قبل هذه الهيئات الحازنة وتحدد معدلاتها على الوجه التالي :
الخرطال دج
- الذرة الصفراء دج 15 دج الارز المقشور 68 دج - الارز كارغو 49.95 دج الارز البادي 38.00 دج
- العدس 20,00 دج
- اللوبيا 20,00 دج
- - الحمص 20,00 دج الجلبان المستدير 20,00 دج الجلبان المكسر 29,00 دج -