مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 37
يؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، أتاوة تعويضية قدرها 47,17 دج عن كل قنطار