مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 33
يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أتاوى تعويضات ومكافأت التمويل والحزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم من ايراد حد ربح الخرن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه | 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة
- 1977 المذكور أعلاه