المادة 2
ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات الميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الأمر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المادة 2 والاقسام من 1 الى 12 من المرسوم المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .
ويجب ألا يتجاوز ميزان العلاوات والتخفيضات المحدد طبقا الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد الجداول الاسعار المذكورة أعلاه الحد الاقصى البالغ 5 دج عن جدول أسعار العلاوة والحصم المطبق على الحبوب والحضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 .
وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، برسم ما يلى :