الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 29
تستلم أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد وقدره 0,19 دج عن كل قنطار .
وتستلم تعاونيات الحبوب الحائزة حتى يوم 15 و آخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائري المهني للحبوب المخزونات الارز الكارغو أو المقشور والناتجة من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة عن التمويل والخزن وذلك بمعدل موحد ومحدد ب 0.22 دج عن كل قنطار .