الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 25
تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المكيفة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل لغاية مكان بيع المنتج .
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة والتوزيع في نفس الشبكة تقسم بين المعبى أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التكييف القيمة الجزافية للتحزيمات .
وعن كل قنطار من الحضر اليابسة والارز المقشور والمباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة يجرى اعادة دفع أتاوة قدرها 3 دج من طرف الهيئات المذكورة وذلك عن كل قنطار يعاد بيعه .