مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
ان سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والحضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1977 يحدد كما يلى :
تحفيض كل قنطار من الحبوب و 10 دج عن تحفيض كل قنطار من الخضر اليابسة.