الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 17
تتمون التعاونيات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والبائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى .