الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 13
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
أ - البيع من الهيئات الخازنة الى س . ن . سيمباك وأوناب والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 51,70 دج القمح الطرى 42,35 دج الشعير 30,40 دج الخرطال 42,90 دج
- الذرة الصفراء 76,90 دج الارز باي 160,65 دج
- الارز كارغو 220,30 دج وان أسعار الحد الادنى المضمونة لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- جداول اسعار العلاوات والخصم المصوص عليها في المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه 6 الجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء.
وان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون اكياس من طرف البائع و موضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى .
ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين :
القمح الصلب 69,00 دج القمح الطرى 63,00 دج الشعير 45,00 دج الخرطال 47,20 دج الذرة الصفراء 72,90 دج تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وهى تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص، وللقنطار المعبأ بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع.
ج البيع من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين لاجل الاستهلاك على حالتها والى المستعملين الآخرين :
القمح الصلب 74,00 دج القمح الطرى 86,00 دج الشعير 48,00 دج الخرطال 50,20 دج الذرة الصفراء 77,90 دج و تطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر ، كما يلى : 1 تعبئة في أكياس ورق أو تحزيم ضائع أو أكياس ذات ) 50 كغ : 2 دج للكيس. 2 تعبئة في كيس قنب أو كتان :
أ) أكياس ذات 25 كغ : 3,00 دج للكيس.
ب أكياس ذات 50 كغ 5,00 دج للكيس.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه
ج) أكياس ذات 100 كغ : 7,70 دج للكيس.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها قيمة الايداع حقا للبائع في حالة نقدان أو عدم ارجاع الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس.