الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة
المادة 12
يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ، 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس بوليبر وبيلين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 6 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ،
- 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ .