الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة
المادة 11
ان المكتب الجزائري المهني للحبوب ، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1379 الموفق 25 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977 1978 والمذكور أعلاه، مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه .
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي