الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة
المادة 10
ان اسعار القصوى لبيع الحبوب والحضر اليابسة والمفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، تحدد عن كل قنطار، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 283,45 دج اللوبياء 283.45 دج الحمص 45 : 253 دج الفول 163,45 دج الفويلات 143,45 دج الجلبان المستدير اليابس 183,45 دج
7 - مصاريف الذر والمحددة ب 1,15 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة 8 مصاريف الفرز المحددة ب 1,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة .
وان اسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب
- خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على اساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، يكون السعر الأقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام باب المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال. 890 الجريدة الي تحميه