الباب الاول — التعريفات الجزافية لتسديد مصاريف الاقتراب للحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة
المادة الأولى
تحدد التعريفات الجزافية لمصاريف اقتراب الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة وفقا للاسعار التالية :
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه وترفع التعريفات الجزافية المذكورة اعلاه، بصفة موحدة عن المسافات الزائدة عن 30 كم ولغاية 50 كم وعن كل كم اضافي ب 0,40 • و تخفض التعريفات المحددة أعلاه عن المسافة الزائدة عن ال 50 كم عند النصب الكيلومترى بمعدل 10 % أي 10,036 دج للقنطار ،
3 - مصاريف التحميل على عربة السكة الحديدية في محطة الانطلاق 0,70 دج للقنطار، 4 مصاريف النقل بالسكة الحديدية :
تحسب هذه المصاريف حسب التعريفة الجاري بها العمل والمطبقة على عمليات نقل الحبوب والخضر اليابسة بواسطة عربة كاملة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
5 - مصاريف الاستلام :
أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0,70 دج للقنطار ، ب النقل في المحطة من العربة الى الشاحنة والنقل عبر الطرق والاستلام في المخزن أو المصنع 1,70 دج للقنطار.
ب / النقل عبر الطرق :
I مصاريف التحميل :
انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد 0,70 دج للقنطار .
2 - مصاريف النقل عبر الطرق، من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى المخزن أو المصنع .
تطبق التعريفات السارية أعلاه على الفقرة أ 2 بيد أنه يضاف لهذه التعريفات 0,20 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب والخضر اليابسة المستوردة ، أ / النقل بالسكة الحديدية أو النقل المختلط : إلى المصانع الواقعة على مسافات من رصيف التفريغ الذي ان الاسعار الجزافية المحددة أدناه، تشمل نفقات التفرع بالنسبة للمخازن المرتبطة ببعضها I - مصاريف التحميل :
انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد :
على عربة سكة الحديد أو الشاحنة 0,70 دج للقنطار . 2 النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاقرب له :
أ) المسافات الداخلة بين صفر و 5 كم 0.80 دج للقنطار .
ب المسافات الزائدة عن 5 كم ولغاية 10 كم 1,00 دج للقنطار ،
ج) المسافات الزائدة عن 10 كم ولغاية 20 كم 1,20 دج للقنطار ،
د) المسافات الزائدة عن 20 كم ولغاية 30 كم 1,40 دج | للقنطار .
لا يتجاوز 20 كم .
3 - مصاريف التفريغ والاستلام فى المخزن أو المصنع : 0,70 دج للقنطار .