مرسوم رقم 77-106
مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 77-106
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-107
مرسوم رقم 77-107 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والحضر اليابسة • 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.