مرسوم رقم 77-105
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-105 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق وزارة التجارة 28 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة والرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين الامتحان المهني للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة بالخارج . 862 مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 . 864
المادة 7
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 هواري بومدين وزارة الداخلية