المادة 2
ولهذا الغرض، يجب على المعنيين لتأييد اقرارهم الجمركي، أن يقدموا ما يلي :
ا - طلبا للاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مؤشرا عليه من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
ب - نسخة أصلية أو نسخة طبق الاصل مصادقا عليها .
من قرار استدعائهم الى الإدارة المركزية .
ج - بيانا بالامتعة الشخصية والاثاث مؤشرا عليه من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
د - صورة طبق الاصل مصادقا عليها من البطاقة الرمادية للسيارات المستوردة ..
الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 التزاما بعدم قابلية التنازل لمدة سنتين بعوض أو | ه - بدون عوض للسيارات المستوردة .