مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب السابع — التفتيش
المادة 49
ينتج عن هذه التفتيشات وضع تقرير مكتوب يعدد المجالات التي تم بحثها والتحريات المنجزة، ويذكر الوقائع المشاهدة .
ويوجه هذا التقرير الى وزير الشؤون الخارجية ووزير الماليه لاجراء ما يلزم .