مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب السادس — تغيير الملحق الاداري والمالي .
المادة 45
في حالة حصول مانع مؤقت أو نهائي للملحق الاداري والمالي يقوم رئيس المركز بتعويضه بصفة مؤقتة بعد مراجعة السجلات.
ويخبر حالا الادارة المركزية التي تقوم في حالة المانع النهائي بتغييره حسب الاشكال التنظيمية ..
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397ه