مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب السادس — تغيير الملحق الاداري والمالي .
المادة 43
يقوم رئيس المركز بتنصيب الملحق الادارى والمالي اللاحق في مهامه، ويسلم له عن طريق الملحق الاداري والمالي السابق :
النقود المتوفرة في الصندوق .
دفتر الشيكات المصرفية ..
- مستندات المصروفات ..
- الدفاتر الحسابية ودفتر الجرد .
- المحفوظات الحسابية .
وبعد القيام بهذه الاجراءات ، يتولى الملحق الاداري والمالي اللاحق مهامه ومسؤولياته طبقا لاحكام المادتين 13 و 14 المذكورتين أعلاه .