مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب السادس — تغيير الملحق الاداري والمالي .
المادة 40
ينبغي أن تجمع على أساس الجداول والابواب والسنة المالية مصروفات الميزانية المثبتة يوما بيوم في الدفتر الكبير لعمليات المصروفات والمقيدة حسب موضوعاتها في أحد أبواب الميزانية .