مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب السادس — تغيير الملحق الاداري والمالي .
المادة 39
تثبت في كشف مرفق بمحضر التسليم التسبيقات والسلف المرخص بها وكل مبلغ آخر يخرج من الصندوق، والتي يجب تسويتها .
و ترقم الايصالات المثبتة لصحة اخراج هذه الاموال، حسب تسلسل متتابع، وترفق بالكشف.