مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب السادس — تغيير الملحق الاداري والمالي .
المادة 36
يحرر محضر التسليم في ثلاث نسخ ويحفظ الاصل في محفوظات المركز وتحال نسختان الى الأدارة المركزية ، تلحق احداهما في ملف المركز المالي، وتبلغ الأخرى الى الامين الرئيسي للخزينة بمدينة الجزائر المحاسب القائم بالتخصيص من أجل العلم والاستغلال ..
وينبغى أن يظهر محضر التسليم بصفة متميزة مختلف السنوات المالية بوضوح