مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 30
يدفع الملحق الأدارى والمالي في حساب مصرفي للمركز الذي هو تابع له مبلغ تحصيلاته الشهرية، بالعملة المحلية والمطابقة للمبلغ المقيد في جداول الايرادات الشهرية .
ويرفق جدول الايرادات بنسخة لمن الايصال أو النسخة الثانية التي يسلمها له البنك ...