مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الخامس — الرسوم القنصلية
المادة 28
يجوز تزويد مركز بالطوابع المالية من مركز مجاور له في حالة الاستعجال وبصفة استثنائية، ويقدر ما يلائم ذلك السير السليم لمصلحة هذا الاخير وبعد موافقة الادارة المركزية .