مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الخامس — الرسوم القنصلية
المادة 27
يقوم المحاسب بمجرد استلام الطوابع المالية بمراجعتها من حيث الكمية ومن حيث مقدار كل حصة، ويسجل استلامه لها في دفتر الرسوم والطوابع القنصلية