مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 22
يخضع تكوين وتصفية ملفات شراء العقارات المخصصة لايواء مصالح أو موظفى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية لاحكام المادتين 23 و 24 أدناه ..