مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 21
يخضع امتلاك أو بيع أملاك الدولة التي توجد تحت تصرف السفارات والقنصليات الى أذن صريح من الادارة الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية المركزية، مع الاخذ بعين الاعتبار في آن واحد التشريع المعمول به والظروف المحلية، مما يسمح بتطبيق الاشكال والاعراف المعمول بها في البلد الذي توجد فيه هذه الممتلكات